يدل على صدقه.
واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل، هل يحلف؟ فأما إن أقر وادعى زوال ذلك، حلف قولًا واحدًا.
ومن أصاب زوجته مرة، ثم اعترض (¬1) عنها لم تطلق عليه، وكانت مصيبة نزلت بها (¬2). ويجري فيها (¬3) قول آخر: إن لها القيام قياسًا على أحد قولي مالك إذا (¬4) أصاب مرة، ثم قطع ذكره.
¬__________
(¬1) قوله: (ثم اعترض) يقابله في (ب): (أعرض).
(¬2) في (ت): (به).
(¬3) قوله: (فيها) ساقط من (ب).
(¬4) في (ت): (ثم).