كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل، وعلى القول الآخر يكون (¬1) بينهما بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل.
وإن اختلفا في شيء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه، وإن اختلفا فيما يشبه كان القول قول الرجل (¬2)، إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه، أو (¬3) فى تكون منسوبة إليها ومعروفة بها، والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهما، فما كان الحكم أنه للرجل- كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم (¬4)، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم، وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها فيه (¬5) مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم (¬6)، ويشبه أن يعرفوا ذلك، وما كانت العادة أنه للرجل (¬7)، فأقامت المرأة البينة أنها اشترته، فهو لها، وما كانت العادة أنه للزوجة، فأقام البينة أنه اشتراه، أو أقرت له بذلك، فالقول قوله.
قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لها، وقال سحنون: إن أقام البينة أنه اشتراه لنفسه، فهو له، فأما اشتراؤه هكذا، فيمكن أن يشتريه لامرأته، وإنما يشتري للنساء الرجال (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (الآخر يكون) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (وإن اختلفا في شيء من مركوب. . . القول قول الرجل) ساقط من (ح).
(¬3) في (ب): (و).
(¬4) قوله: (إن ادعوا العلم) ساقط من (ب) و (ح).
(¬5) قوله: (فيه) زيادة من (ح).
(¬6) قوله: (وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعي عليهم العلم) ساقط من (ب).
(¬7) في (ح): (للرجال).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 187.

الصفحة 2043