كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وإن شرط ألا أتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بمائة أو بخمسين، فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك- جاز.
وإن كان مختلفًا وتزوجهما على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لها نصف التسمية- كان فاسدًا، وكذلك إن عقدا بيعًا على هذه الصفة.
وإن شرطا أن تفض جميع (¬1) التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان النكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقها، وإن أصدقهما (¬2) ستين دينارًا، على أن يكونا فيها (¬3) بالسواء، وكان صداق المثل في إحداهما أربعين، وللأخرى (¬4) عشرين، ثم طلق التي صداقها (¬5) عشرون قبل الدخول- رجع عليها بعشرف وبقي بيدها عشرون، عشرة منها هبة لصاحبتها، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر، ومن صاحبتها خمسة (¬6)، تمام العشرين.

فصل [نكاح الحرة والأمة في عقد]
وإن تزوج حرة وأمة في عقد- جاز نكاح الحرة (¬7)، وينقسم نكاح الأمة على أربعة أقسام:
فتارة يجوز، وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى، وتارة يمنع لِحقِّ
¬__________
(¬1) قوله: (جميع) ساقط من (ح).
(¬2) في (ب): (وإن أصدقها).
(¬3) في (ش 1): (فيهما).
(¬4) في (ش 1): (وعلى الأخرى).
(¬5) في (ش 1): (عليها).
(¬6) قوله: (ومن صاحبتها خمسة) ساقط من (ح).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 193.

الصفحة 2062