كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

الزوجة (¬1)، وتارة يمنع لِحَقِّ الله -عز وجل- وحق الزوجة.
فإن كانت الحرة عالمة أن التي عقدت معها أمة، والزوج (¬2) لا يكتفي بحرة، ولا يجد طولًا لأخرى- جاز نكاح الأمة، إلا ما ذكره محمد عن مالك أن الحرة تكون عند الرجل طولًا يمنعه نكاح الأمة (¬3).
وإن كانت الحرة غير (¬4) عالمة أنها أمة (¬5)، والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد الطول لأخرى- كان نكاح الأمة فاسدًا لحق الله تعالى.
وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة، والزوج (¬6) ممن يجوز له نكاح الأمة للشروط التي تقدمت، تعلق بالمسألة حق للزوجة.
وإن كانت غير عالمة، والزوج ممن يكتفي بحرة، أو يجد طولًا لأخرى (¬7) - تعلق بالمسألة الحقان جميعًا.
فإن أسقطت الزوجة حقها فُسِخَ لِحَقِّ الله تعالى.
واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة (¬8)، هل يكون لها الخيار في نفسها فتقيم (¬9) أو تفارق، أو في الأمة؟
¬__________
(¬1) قوله: (وتارة يمنع لِحَقِّ الزوجة) ساقط من (ش 1).
(¬2) زاد بعده في (ح) و (س) و (ش 1): (مما).
(¬3) قوله: (الأمة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 519.
(¬4) قوله: (غير) ساقط من (ح).
(¬5) قوله: (أنها أمة) ساقط من (ح).
(¬6) قوله: (ممن يكتفي بالحرة أو يجد. . . غير عالمة أنها أمة، والزوج) ساقط من (ش 1).
(¬7) في (ش 1): (لحرة).
(¬8) قوله: (خاصة) ساقط من (ش 1).
(¬9) في (ش 1): (فيسلم).

الصفحة 2063