كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

تحرم على أبيه؛ لأنها لم تكن ممن ينعقد له (¬1) فيها نكاح (¬2)، فلم تدخل في قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}.
وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، فقال مرة فيمن زنا بأم (¬3) زوجته، أو بزوجة ابنه، أو أبيه، يقع بها التحريم، فرأى أنه شرع معلل وأن العلة الاختبار لهما، أو منهما لامرأة (¬4) ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير معلل (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (فإذا أصابها بوجه شبهة لم يقع. . . فيها نكاح) ساقط من (ش 1).
(¬3) في (ش 1): (بابنة).
(¬4) قوله: (لامرأة) ساقط من (ب).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 197.

الصفحة 2077