كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في الجمع بين الأختين
ولا يجوز أن يجمع بين الأختين بنكاح، ولا بملك يمين، ولا أن تكون إحداهما بنكاح، والأخرى بملك يمين.
فإذا تزوج أختين في عقدين- فسخ نكاح الأخيرة، وثبت نكاح الأولى، وسواء دخل بالثانية أو لم يدخل، بخلاف الأم والبنت؛ فإنَّ دخوله بالأخيرة (¬1) يفسد عقد الأولى، كانت الأخيرة الأم أو البنت.
وإن لم يُعلَمِ الأولى من الأختين- فسخ (¬2) النكاحان جميعًا. قال مالك في "كتاب محمد": ولكل واحدة نصف صداقها (¬3).
وقال ابن حبيب: فإن مات عنهما، كان لكل واحدة نصف صداقها، والميراث (¬4).
وهذا إذا قال الزوج: لا علم عندي، وقالت كل واحدة: أنا الأولى، فاختلف في هذا الأصل، فقيل: لكل واحدة صداقها؛ لأنه لا يدعي كذبها، فإن قِيمَ عليه في الحياة- أعطى كل واحدة نصف صداقها (¬5)، وإن قال: لا علم عندي، ثم لم يطلق حتى مات- كان لكل واحدة جميع المسمى، والميراث بينهما.
¬__________
(¬1) قوله: (بالأخيرة) ساقط من (ح).
(¬2) في (ب): (فسد).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 510.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 511.
(¬5) قوله: (لأنه لا يدعي كذبها. . . نصف صداقها) ساقط من (ب).

الصفحة 2082