ليس إلى المشتري إن شاء تمسك به (¬1). وفي "كتاب محمد". ليس بتحريم (¬2).
ثم قال ابن القاسم: وإن باعها، أو وهبها لولده الصغير، أو ليتيمه، أو لعبده، فليس بتحريم؛ لأن له أن يملك وطأها متى أراد (¬3). وهذا حماية، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الملك الآن لغيره، فلم يجمع بينهما ملك.
قال: وإن ظاهر منها لم يكن تحريمًا؛ لأن تحليل ذلك بالكفارة إليه (¬4).
ويختلف إذا قال: إن أصبتها فهي حرة؛ قال ابن الماجشون: ليس بتحريم (¬5). لأن أول (¬6) إصابته إياها حلال (¬7)، وهو الذي يوجب عليه الحنث. وعلى القول أنها حرمت عليه، يكون قوله ذلك تحريمًا يبيح أختها.
قال: ولو أصابها في عدة من طلاق، كان تحريمًا؛ لأنها حرمت عليه للأبد، قال: وإن أخدمها رجلًا شهرًا، أو سنة، أو نحوها، لم يكن تحريمًا. وما طال من السنين، أو كان عمر المخدم فهو تحريم (¬8).
وليس الإباق تحريمًا إلا أن ييأس منها. والعتق إلى أجل تحريم وإن لم تستبرأ؛ لأنها إن ظهر بها حمل عجل عتقها ولم تحل له الآن ولا بعد. وعتق
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 380.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 513.
(¬3) قوله: (متى أراد) ساقط من (ش 1). وانظر: المدونة: 2/ 379.
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 379.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 513.
(¬6) قوله: (أول) ساقط من (ب).
(¬7) في (ح) (تحليل).
(¬8) النوادر والزيادات: 4/ 514.