كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وينقص (¬1) واللون هو إلى الحيض أشبه، فبقيت عليه.
واختُلِفَ إذا اغتسلتْ عند انقضاء الحيضة مع وجود دم الاستحاضة، ثُمَّ ذهب دم الاستحاضة: هل تغتسل؟
فقال مرة: لا غسل عليها (¬2). ثم رجع فقال: تغتسل (¬3). والأول أقيس؛ لقول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ (¬4) " (¬5). ولأنها كانت طاهرًا تصلي مع وجوده وتحل لزوجها، فلم يوجب عدمه غسلًا.
وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يومًا ثم رأت (¬6) الطهر خمسة أيام ثم الدم أيامًا ثم الطهر سبعة أيام، فقال: هذه مستحاضة (¬7). يريد في الأيام التي بين الطهرين الخمسة والسبعة، وأما الدم الذي جاء بعد السبعة فإنها تنظر إلى لونه، فإن كان لونه (¬8) لون دم الاستحاضة بقيت على ما كانت عليه من الصلاة والصوم، وإن كان دم حيض أمسكت وعملت على أحكام الحيض (¬9).
واختلف في المرأة ترى الدم وقد جاوزت سن المحيض: فقال محمد: إذا كان مثلها لا تحيض توضأت وصلت (¬10). وقال في كتاب "العدة": تترك (¬11) الصلاة والصوم، وإن طلقها فيه زوجها جبر على الرجعة، ولم يختلف أنها لا تعتد به.
وهذا أحسن؛ لأن الله -عز وجل- منع التقرب إليه بهاتين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض، ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود
¬__________
(¬1) قوله: (وينقص) زيادة من (ش 2).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 153.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 153.
(¬4) في (ش 2): (بحيضة).
(¬5) سبق تخريجه، ص: 85.
(¬6) قوله: (رأت) ساقط من (ش 2).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 153.
(¬8) قوله: (لونه) زيادة من (ش 2).
(¬9) في (ش 2): (الحائض).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 129.
(¬11) في (ش 2): (بترك).

الصفحة 211