كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض (¬1) ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها (¬2).
وفي البخاري: قالت أم عطية: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا" (¬3). وفي كتاب أبي داود: قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ (¬4) بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" (¬5)، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.
تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
¬__________
(¬1) في (س): (الحامل).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 152.
(¬3) أخرجه البخاري: 1/ 124، في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، من كتاب الحيض، برقم (320).
(¬4) قوله: (شَيْئًا. وفي كتاب أبي داود: قالت: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ) ساقط من (ش 2).
(¬5) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 135، في باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، من كتاب الطهارة، برقم (307)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 282، في كتاب الطهارة برقم (621)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

الصفحة 220