كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

واختلف في آخر وقت العشاء، فقال مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل (¬1). وقال ابن حبيب: نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث (¬2). ونحوه عن محمد بن المواز.
واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فقال مالك: هو الحمرة (¬3).
وقال في سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد ذهب والبياض الذي (¬4) لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في "مختصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه اختلف قوله فيه.
وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه البياض، والاختلاف في البياض المعترض (¬5) ليس المستدق.
وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر الكاذب وهو المستدق، ثم المعترض، ثم الحمرة (¬6) ثم الشمس، والغوارب أربعة: الشمس، ثم الحمرة، ثم البياض (¬7) المعترض، ثم المستدق.
وقد أُجمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة، وأنهما وقت لصلاة
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 156.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 156، 157.
(¬3) انظر: الموطأ: 1/ 12، برقم (23).
(¬4) قوله: (الذي) ساقط من (ش 2).
(¬5) زاد بعده في (ر): (وأنه يبقى لآخر الليل، وفي مختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال).
(¬6) زاد في (ر): (ثم البياض).
(¬7) قوله: (البياض) ساقط من (س).

الصفحة 228