كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في الظهار بالجدّات والأخوات والأصهار والأجنبيات
الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم، كالجدة والخالة والعمة (¬1) والأخت والابنة وبنت الابن والبنت، كن من النسب أو الرضاعة، واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارًا (¬2) كانوا أو غيرهم (¬3)، فأما الأجنبيات فاختلف فيهن على خمسة أقوال:
أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.
والثاني: أنه (¬4) طلاق إلا أن يريد به الظهار (¬5).
والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق (¬6).
والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار (¬7).
والخامس: أنه لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا.
فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهارًا، فإن قال: أنتِ عليَّ كفلانة كان طلاقًا، قال: لأنه إذا سمَّى الظَّهر علمنا أنه أراد الظِّهار (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (والعمة) زيادة من (ق 10).
(¬2) من هنا يبدأ سقط من (ق 10) بمقدار لوحة.
(¬3) انظر: الإشراف: 2/ 767، والمعونة: 1/ 603.
(¬4) قوله: (أنه) زيادة من (ح).
(¬5) انظر: المعونة: 1/ 603.
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 307.
(¬7) انظر: الإشراف: 2/ 769. وانظر تفصيل: النوادر والزيادات: 5/ 292.
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 308.

الصفحة 2293