كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

ولا ينعقد فيمن لا يجوز له (¬1) وطؤها كالأمة يكون له فيها شِركٌ، والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها؛ لأنهن عليه (¬2) حرام (¬3)، كظهر أمه قَبل قوله ذلك. وقال سحنون في المكاتبة مثل ذلك: هي كالمعتقة إلى أجل.
وأرى ألا شيء عليه إذا عجزت؛ لأن مقتضى يمينه على (¬4) ما كانت عليه ذلك اليوم، إلا أن ينوي: أدت أو عجزت، فيلزمه ذلك إذا عجزت، وكان بمنزلة من ظاهر من أجنبية، فقال: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي اليوم إن تزوجتك، فلا يلزمه اليوم، ويلزمه إن تزوجها (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 175، والتفريع: 2/ 39.
(¬4) قوله: (على) ساقط من (ش 1).
(¬5) في (ش 1): (إن تزوج). وانظر: المدونة: 2/ 316.

الصفحة 2298