كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والاختلاف في ذلك متردد بين حديثين: حديث ابن عباس وحديث عبد الله (ب) ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، فحديث ابن عباس أن القول بمشاركة الظهر العصر، وأن آخر العصر القامتان وانفراد المغرب بوقت واحد (¬1)، وأن آخر العشاء ثلث الليل، وأن آخر الصبح الإسفار. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ البَيْتِ فَصَلَّى بيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، والعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَه، والمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، والعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، والفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، والعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، والمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَالعِشَاءَ ثُلُث اللَّيْلِ، وَالفَجْرَ الإسْفَار (¬2) " (¬3).
وحديث عبد الله بن (¬4) عمرو بن العاص أصل للقول بمنع مشاركة الظهر والعصر، وأن آخر العصر ما لم تصفر الشمس، وأن للمغرب وقتين، وآخر العشاء ما لم يذهب نصف الليل، وآخر وقت الصبح ما لم تطلع الشمس: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلّ الرَّجُلِ كَطُولهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأوسط (¬5)،
¬__________
(¬1) قوله: (واحد) ساقط من (س) و (ش 2).
(¬2) قوله: (وَالفَجْرَ الإسْفَار) يقابله في (ش 2): (والفجر حين أسفر).
(¬3) أخرجه أبو داود: 1/ 160 في باب في المواقيت، من كتاب الصلاة، برقم (393)، والترمذي: 1/ 278 في باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من أبواب الصلاة، برقم (149)، وأحمد: 1/ 333 في مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، من مسند بني هاشم، برقم (3081)، والحاكم: 1/ 306 في باب في مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (693)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬4) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (الأوسط) زيادة من (ش 2).

الصفحة 230