عليَّ كظهر أمي.
والثاني: أن يعلق ذلك فيها بيمين، فيقول: إن دخلتِ الدار فأنت عليّ كظهر أمي (¬1)، ثم يقول بعد ذلك (¬2): إن لبست هذا (¬3) الثوب فأنت عليَّ كظهر أمي.
والثالث: أن يكون الأول مجردًا عن اليمين (¬4)، والثاني معلقًا بيمين.
والرابع: أن يكون الأول معلقًا بيمين، والآخر مجردًا من اليمين.
فإن كرر ذلك بغير يمين كان ظهارًا واحدًا، وكفارة واحدة، وصار في قوله الثاني كالواصف لها (¬5)؛ لأنها بأول مرة هي عليه كظهر أمه، إلا أن يكون قوله الثاني على وجه التزام الكفارة فيلزمه، ولا (¬6) يكون له حكم الظهار، فإن نوى العودة وكفَّر عن الأول جاز له الوطء (¬7)، وإن لم يكفر عن الثاني، وإن علق الظهار بيمينين (¬8)، فقال: إن دخلت الدار، ثم قال: إن لبست هذا الثوب، فحنث في إحداهما ونوى العودة، وكفَّر ثم حنث في الأخرى كان عليه كفارة أخرى إذا نوى العودة (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (أمي) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ق 10).
(¬3) قوله: (هذا) ساقط من (ب) و (ش 1).
(¬4) قوله: (عن اليمين) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 311، والنوادر والزيادات: 5/ 294، والإشراف: 2/ 771.
(¬6) في (ق 10): (ألا).
(¬7) قوله: (الوطء) ساقط من (ح).
(¬8) في (ب): (الظهارين بيمين)، وفي (ح): (الظهار بيمين).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 312.