كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب فيمن ظاهر وآلى أو آلى بالظهار أو حلف بالظهار ليفعلن
وإذا آلى وظاهر فقال: والله لا أطؤك وأنتِ عليَّ كظهر أمي، كان للزوجة أن توقفه عند مضي الأربعة أشهر من يوم قال (¬1).
ويختلف فيما يلزمه حينئذ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مخاطب حينئذ بالإيلاء خاصة، فإن كفر كفارة الإيلاء سقط مقالتها، ثم يضرب الأجل للظهار (¬2).
والثاني: أنه مخاطب بالكفارتين جميعًا، كفارة الإيلاء وكفارة الظهار.
والثالث: أنه مخاطب بكفارة الظهار، ثم بالإصابة لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه قد اجتمع إيلاء وظهار.
وقد اختلف في حكم كل واحد منهما (¬3) بانفراده، فقيل في الإيلاء: يسقط بالكفارة (¬4)، وقيل: لا يسقط إلا بالإصابة، وقيل: في الظهار إن الأجل من بعد الرفع، وقيل: من (¬5) يوم ظاهر كالإيلاء (¬6).
ثم يختلف هل يسقط حكمه بالكفارة أو الإصابة بعد ذلك، فعلى القول
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 317.
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 317.
(¬3) قوله: (منهما) ساقط من (ح).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 348.
(¬5) قوله: (من) ساقط من (ح).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 318.

الصفحة 2309