كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وأحسن ذلك أن يقال: إنها على الوقف لا على الفور، ولا على التراخي، وأن تكون معلقة بالوقت الذي يريد فيه المسيس؛ لقول الله سبحانه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
فإذا أحب المسيس (¬1) كفّر على أن يكون من حاله حينئذ أراد تعجيل الوطء أو تأخيره، ولو أصاب قبل الكفارة، وبعد أن نوى العودة وجب عليه أن يعجل الكفارة حينئذ، ولا يؤخرها؛ لأنها وجبت عليه قبل ذلك، ولو بساعة، فإن هو أخّرها بعد ذلك حتى انتقل حاله كان مخاطبًا الآن بما كان مخاطبًا به وقت أحب المسيس، ولا يراعى ما انتقل إليه حاله مما هو أعلى في الكفارات أو أدنى، قال القاضي أبو الحسن (¬2) ابن القصار: الاعتبار عند مالك في الكفارة وقت الأداء، وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: أن العتق قد تقرر في ذمته؛ لأنه عاد وهو موسر فلا ينتقل إلى الصيام إذا أعسر، فإذا عاد وهو معسر فقد تقرر (¬3) الصيام في ذمته، فإن أيسر لم يلزمه العتق، فإن أعتق أجزأه، وقول آخر مثل قولنا، وهو (¬4) قول أبي حنيفة: يعتبر وقت التكفير، والقول الثالث: يعتبر أغلظ أحواله (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (لقول الله سبحانه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. فإذا أحب المسيس) ساقط من (ش 1).
(¬2) قوله: (القاضي أبو الحسن) ساقط من (ش 1).
(¬3) في (ب): (تعذر).
(¬4) قوله: (هو) زيادة من (ش 1).
(¬5) انظر: عيون المجالس: 3/ 1283 و 1284.

الصفحة 2318