كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

بآخر الوقت أن يتراخى، ويقول: عليَّ بقية من الوقت، فيقع في المحظور، وهو الممنوع أو المكروه، فإذا وكل في هذا إلى قياس معلوم وجعل بينه وبين آخر الوقت في الآخرة بقية كان قد احتاط للصلاة.

فصل [في قدر ما بين الأذان والصلاة]
ومن المدونة قال مالك: أحب إلينا أن يصلي الناس -في الشتاء والصيف- الظهر (¬1) والفيء ذراع (¬2). يريد: للجماعة؛ لأن الغالب أن الوقت يدخل على الناس وهم على غير طهارة، فيؤخر ذلك القدر ليتوضأ هذا ويغتسل هذا الآخر ويجتمع الناس. وأما الفذ فيستحب له أول الوقت، ولأنه أفضل، وكذلك الجماعة إذا اجتمعت أول الوقت ولم يكونوا ينتظرون غيرهم فإنهم يصلون حينئذ ولا يؤخرون، وفي الصحيحين عن أنس (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ" (¬4).
¬__________
(¬1) قوله: (الظهر) ساقط من (س).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 156.
(¬3) قوله: (عن أنس) ساقط من (ر).
(¬4) متفق عليه أخرجه البخاري: 1/ 374، في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، من أبواب تقصير الصلاة، برقم (1060)، ومسلم: 1/ 489، في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (704)، ولفظ البخاري (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب) ولفظ المؤلف أخرجه الترمذي: 1/ 294 في باب ما جاء في التعجيل بالظهر، من أبواب الصلاة، برقم (156)، وأحمد: 3/ 161 في مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، من مسند المكثرين من الصحابة، برقم (12664)

الصفحة 232