كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)
شهرًا وأطعم ثلاثين مسكينًا لم يجزئه (¬1).
واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور (¬2)، وأجازه في كتاب محمد (¬3)، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 322.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 598.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 22.
الصفحة 2327
6964