كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

يصلَّ عليه، وإن ارتفع عن حدثانه (¬1) ذلك وفوره، وقد تشرّع (¬2) بشريعة الإسلام وزياه بزينة (¬3) الإسلام، وإن لم يبلغ الفهم أجزأه عتقه عن الواجب، ويصلي عليه (¬4).
وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه (¬5) في الابتياع ولم ينته أن يتدين بدين (¬6)، وابتاعه مسلم فله حكم المسلمين في العتق، والصلاة، والموارثة، والقود، والمعاقلة (¬7).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما من كان صغيرًا وليس معه أبوه، فالأمر فيه بين (¬8) أن يجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ" (¬9)، فأخبر أنه على غير اليهودية ولا النصرانية حتى يهود وينصر.
وكذلك أرى إذا كان الأب عبدًا والأم أمة، وإنما يكون له حكم الأب إذا كان
¬__________
(¬1) في (ق 10): (حداثة).
(¬2) قوله (تشرع) يقابله في ش (شرع).
(¬3) في (ب) و (ق 10): (بزي).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 601.
(¬5) في (ش 1): (أبوه).
(¬6) قوله: (بدين) زيادة في (ح).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 599.
(¬8) قوله: (بين) ساقط من (ش 1).
(¬9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 456، في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، من كتاب الجنائز في صحيحه، برقم (1293)، ومسلم: 4/ 2047، في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، من كتاب القدر، برقم (2658)، ومالك في الموطأ: 1/ 241، في باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم (571).

الصفحة 2330