كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فصل [فيمن أُعتق بحكم]
عتق من فيه عقد حرية ولم يتم كأم الولد والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه غير جائز، كان ذلك ملكًا للمعتق أو لغيره، وكذلك المدبر والمكاتب إذا كان المعتق هو الذي (¬1) عقد التدبير والكتابة؛ لأنه وضع خدمة أو وضع مال (¬2).
واختلف إذا اشتراهما فأعتقهما فقيل: العتق مردود، ولا يجزئ، وقيل: العتق ماضٍ، ولا يجزئ؛ لأنه عتق مختلف فيه، فيمضي ولا تبرأ الذمة به، وقيل: يمضي العتق ويجزئ، وأرى أن يجزئ المكاتب إن بيعت رقبته برضاه؛ لأن رضاه بذلك تعجيز (¬3) منه لنفسه، ولا يجوز أن يبيع بغير رضاه؛ لأنه على كتابته وعتقه وضع مال، ويجزئ المدبر لقوة الخلاف فيه، وللحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرًا (¬4).
واختلف فيمن له شرك (¬5) في عبد فأعتق جميعه وهو موسر، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئه، وعليه نصف قيمته. قال: وذلك لأنَّه ليس لشريكه أن يأبى ذلك. وقال أصبغ: لا يعجبني (¬6)، وقال ابن القاسم في المدونة: من أعتق نصفه ثم اشترى النصف فأعتقه عن ظهاره لم يجزئه إذا كان
¬__________
(¬1) قوله: (الذي) ساقط من (ش 1).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 596.
(¬3) في (ح) و (ش 1): (لأن ذلك تعجيز).
(¬4) أخرجه البخاري معلقا: 6/ 2627، في باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، من كتاب الأحكام في صحيحه، قبل حديث رقم (6763).
(¬5) في (ح): (شركاء).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 303.

الصفحة 2335