كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فصل [فيمن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره]
وإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر، فاشتراه وأعتقه (¬1) عن ظهاره- لم يجزئه (¬2)، وقال محمد: فإن قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري أجزأه (¬3).
فإن اشترى أباه فأعتقه عن ظهاره أو نوى ذلك قبل الشراء لم يجزئه؛ لأنه معتق عليه بنفس الشراء، فإن كان عليه دين فأذن له غرماؤه أن يشتريه ويعتقه عن ظهاره- أجزأه، وكذلك إذا اشتراه (¬4) بغير إذنهم، فأذنوا له أن يعتقه عن ظهاره؛ لأن الدَّين يمنع من عتقه، (¬5) فإذا صحَّ ألا يعتق وأن يباع (¬6) للغرماء- صحَّ إذنهم في عتقه عن الواجب.
وإن أعتقه عنه أجنبي بغير أمره أجزأه على قول ابن القاسم (¬7)، وأبوه وغيره في ذلك سواء؛ لأنه لم يملكه ولم يعتق عليه، ويختلف إذا كان بأمره، فقيل في هذا: الأصل كأنَّه ملكه لما كان بأمره، فلا يجزئه. وقيل: يجزئه؛ لأنه لم يملكه.
وقد اختلف فيمن زوج عبده ثم أعتق السيد ذلك العبد عن زوجته
¬__________
(¬1) قوله: (وأعتقه) ساقط من (ب) و (ش 1).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 326.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 303.
(¬4) في (ح): (من اشتراه)، وفي (ش 1): (وإن اشتراه).
(¬5) إلى هنا انتهى السقط من (ق 10).
(¬6) في (ب): (ألا يباع).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 597.

الصفحة 2337