كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

بأمرها، هل ينفسخ ذلك (¬1) النكاح، ويكون ذلك ملكًا منها له قبل العتق أو لا ينفسخ؟
قال محمد: ولو اشتراه وصي فأعتقه لأجزأه عن الميت من رقبة واجبة أوصى بها، ما لم يكن الميت هو الذي أوصى بشرائها؛ لأنه لو اشتراه (¬2) هو نفسه لم يجزئه، وليس هذا بالبين، وأرى أن يجزئه؛ لأنه لا يعتق على ميت، وليس (¬3) بمنزلة ما لو اشتراه هو قبل موته. ولو قال: اشتروه ليخلص من ملك فلان، لإساءته إليه، ولا تعتقوه- لم يعتق؛ لأنه لا يعتق على ميت، وإذا جاز أن يبقى رقيقًا صحَّ أن يوصي بأن يعتق عن ظهاره.
واختلف إذا صحت العودة من المظاهر ثم كفر عنه غيره، فقيل: تجزئه الكفارة كانت بأمره أو بغير أمره. وقيل: إن كانت بأمره أجزأته، وإن كانت بغير أمره لم تجزئه.
وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزئه، وإن كانت بأمره، وقال ابن القاسم فيمن أعطته زوجته رقبة يعتقها عن ظهاره منها لم يجزئه إذا كانت العطية بشرط (¬4) أن يعتقها (¬5)، والأول أصوب، لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رجل (¬6) ونحن بمنى بلحم بقر (¬7)، فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: ذَبَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) زيادة في (ب).
(¬2) قوله: (وصي فأعتقه. . . لأنه لو اشتراه) ساقط من (ش 1).
(¬3) في (ش 1): (وهو).
(¬4) في (ق 10): (إذا أعطته بشرط).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 304.
(¬6) قوله: (رجل) زيادة في (ق 10). وفي (ح): (رسول الله).
(¬7) قوله: (بقر) ساقط من (ق 10).

الصفحة 2338