كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

عن أزواجه البقر (¬1). وكنا قد تمتعن، فذبح (¬2) عنهنَّ عن المتعة بغير أمرهنَّ. ولحديث ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت أفأحج عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم، قال: "فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ". أخرجه البخاري (¬3).
فجعل فعله قضاء، وإن كان بغير وكالة، واختلف إذا اشترى عبدًا بشرط العتق ليعتقه عن ظهاره، فقال مالك وابن القاسم (¬4) في المدونة: لا يشترى بشرط العتق؛ لأنها ليست برقبة تامة، وفيها شرط يضع من ثمنها (¬5).
وقال ابن كنانة في شرح ابن مزين: إن كان جاهلًا لم يؤمر بالإعادة.
وقال ابن القَاسم: إن كان عالمًا أن ذلك لا ينبغي له لم يجزئه، وإن كان لا وضيعة في ثمنها، وإن كان جاهلًا ولا وضيعة في ثمنها أجزأه، وإن كان فيه وضيعة لم يجزئه (¬6).
وقال ابن القصار فيمن قال لرجلٍ: أعتق عبدك عني عن كفارتي،
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 614، في باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدق، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (1633)، ومسلم: 2/ 870: في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، من كتاب الحج، برقم (1211)، ومالك في الموطأ: 1/ 393، في باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج، برقم (881).
(¬2) قوله: (فذبح) يقابله في (ح): (فأجزأ ذلك)، وفي (ش 1): (فهدى).
(¬3) قوله: (أخرجه البخاري) ساقط من (ح). والحديث أخرجه البخاري: 6/ 2464، في باب من مات وعليه نذر، من كتاب الأيمان والنذور في صحيحه، برقم (6321).
(¬4) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ق 10).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 597.
(¬6) قوله: (وإن كان فيه وضيعة لم يجزئه) ساقط من (ح).

الصفحة 2339