كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فأعتقه- أجزأه (¬1)، وسواءٌ كان بجعل جعله له مثل أن يقول: أعتقه عني ولك ألف درهم (¬2)، أو بغير جعلٍ الجميع (¬3) جائز.
وهذا أصوب (¬4) على أصل ابن القاسم؛ لأنَّه إذا أجزأ، وهو كله هبة بغير عوض، فأحرى (¬5) إذا كان بيعًا ولم يكن في الثمن وضيعة، وأحرى (¬6) إذا اجتمع فيه هبة وبيع، فالمحاباة هبة، والبيع ما سواها، ومن أعتق عبده عن ظهاره على مال فإن كان المال (¬7) في يدي العبد جاز؛ لأنَّه انتزاع (¬8)، وكذلك إن أعتقه على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه كان قادرًا (¬9) على أن ينتزعه (¬10)، فتركه في يديه، وتأخيره به معروف من السيد، وزيادة خير (¬11) وإن كان العبد معسرًا بالمال لم يجز؛ لأنَّ تلك المبايعة باعه نفسه بما جعل عليه، ولا يصح أن يبيعه نفسه ويعتقه (¬12) عن ظهاره، ولو وضع عنه المال بعد ذلك لم يجزئه؛ لأن العتق يَرِد على وجه المبايعة.
¬__________
(¬1) انظر: عيون المجالس: 3/ 1001.
(¬2) قوله: (درهم) زيادة في (ق 10).
(¬3) قوله: (الجميع) ساقط من (ح).
(¬4) في (ح): (صواب).
(¬5) في (ب) و (ح) و (ق 10): (وأجزأ).
(¬6) في (ب) و (ح) و (ق 10): (أجزأ).
(¬7) قوله: (فإن كان المال) ساقط من (ق 10).
(¬8) قوله: (لأنَّه انتزاع) يقابله في (ق 10): (فنزعه منه).
(¬9) في (ب) و (ح) و (ق 10): (لأنه قادر).
(¬10) قوله: (على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه قادر على أن ينتزعه) يقابله في (ق 10): (على مال يجعله عليه يتبعه به في ذمته وفي يديه مثله لأنه كان قادرًا على أن يأخذه منه).
(¬11) قوله: (وزيادة خير) زيادة في (ق 10).
(¬12) في (ح): (ويجعله).

الصفحة 2340