كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يُطْعم ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة (¬1)
اختلف عن مالك في قدر الإطعام على ثلاثة أقوال، فقال في المدونة: يطعم مدًّا بمد هشام لكل مسكين (¬2). وقال (¬3) في كتاب ابن حبيب: مُدَّين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). قال ابن القصار: مُدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5). وقال ابن الماجشون: إن غدَّى وعشى أجزأه وجعله مثل كفارة اليمين بالله تعالى (¬6). وهذا مثل ما عند ابن القصار.
واختلف في قدر مد هشام، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان إلا ثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7). وقال ابن حبيب: هو مد وثلث. ذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أوجب الله سبحانه ثلاث كفارات:
كفارة اليمين بالله تعالى وهي مقيدة بقول الله سبحانه: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، وفدية الأذى، وهي مقيدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مُدَّانِ
¬__________
(¬1) قوله: (يأخذ تلك الكفارة) يقابله في (ش 1): (يأخذه).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 323.
(¬3) قوله: (قال) ساقط من (ش 1).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.
(¬5) انظر: التلقين: 1/ 75.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 323.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.

الصفحة 2348