كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فقال: "أسفروا بالفجر"، ولم يقل: أسفروا بالصلاة.
وأما العشاء فالأصل فيها حديث ابن عباس قال: أخَّرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا ثم رقدوا واستيقظوا ثم خرج فصلى بهم، فقال: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا" (¬1).
وقال أشهب في مدونته: تعجيلها أحب للأئمة (¬2)؛ لما يدخل على الناس من الضرر في انتظارها، فأما الرجل يصلي لنفسه أو جماعة اجتمع رأيهم على تأخيرها (¬3) فإني أستحب تأخيرها إلى غيبوبة البياض، وإن أخرت خلف ذلك إلى ثلث الليل فواسع. وهذا أحسن، ما لم يؤد ذلك إلى اختلال (¬4) بعبادةِ فاعلِ ذلك من آخر الليل، فينام عن حزبه أو يؤخر الصبح عن أول وقتها، فإنه يؤمر بتعجيلها ولا يؤخرها.
والقول في الظهر والعصر أن (¬5) أول الوقت أفضل (¬6)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلَاةُ لأوَّلِ أَوْقَاتِهَا" ذكره النسائي (¬7). فوجب حمل الحديث على
¬__________
(¬1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/ 208 في باب النوم قبل العشاء لمن غلب، من كتاب مواقيت الصلاة برقم (545)، ومسلم: 1/ 444 في باب وقت العشاء وتأخيرها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (642).
(¬2) في (س) و (ش 2): (إلى الأئمة).
(¬3) قوله: (على تأخيرها) ساقط من (ر).
(¬4) في (ش 2): (إخلال).
(¬5) قوله: (أن) ساقط من (س).
(¬6) في (س): (أحسن).
(¬7) أخرجه الترمذي: 1/ 325 في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، من كتاب أبواب الصلاة برقم (173)، والنسائي بمعناه: 1/ 292 في باب فضل الصلاة لمواقيتها، من كتاب المواقيت، برقم (610)، وأحمد: 1/ 374 في مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، من مسند =

الصفحة 235