كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فصل [فيما يجزئ في كفارة الظهار من الطعام]
واختلف في الجنس الذي يطعم، فقال في المدونة: من عيش أهل البلد (¬1). وقال في كتاب محمد وابن حبيب: من عيش المكفر (¬2).
وقال ابن حبيب: إلا أن يأكل الشعير بخلًا وشحًّا على نفسه (¬3) من غير ضيق، ومثله مستطيع على (¬4) القمح، فلا يجزئه (¬5).
والقول أن المراعى قوت المكفر أحسن، لقول الله سبحانه: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، والخطاب يتوجه للمكفر وأهله (¬6)، ويفترق الجواب في الإدام، فعلى القول: إنها مدان كفدية الأذى- يجزئه إن أخرج مدين تمرًا أو شعيرًا إن كان ذلك عيشه من غير إدام، وعلى القول إنه مُدٌّ بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج معه الإدام إذا كان يشبع أهل الموضع المد والإدام. وإن كان يشبعهم دونه، وفي ريعه ما يؤتدم به أجزأه، وكذلك قوله في مد هشام -وهو الشبع الذي لا يعدله- (¬7) يخرج من كان عيشه الشعير أو التمر غاية شبعهم منه، وإن كان قوم (¬8) غاية شبعهم أكثر من (¬9) مد هشام زادهم ويكون عليه الإدام بعد
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 323.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.
(¬3) قوله: (بخلًا وشحًا على نفسه) زيادة من (ش 1).
(¬4) قوله: (مستطيع على) يقابله في (ش 1): (يأكل).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 22.
(¬6) قوله: (وأهله) يقابله في (ش 1): (وتضمن إطعام أهله).
(¬7) إلى هنا نهاية السقط من (ق 10).
(¬8) قوله: (قوم) ساقط من (ح).
(¬9) قوله: (أكثر من) يقابله في (ح): (فوق).

الصفحة 2350