كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

ذلك، وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع.

فصل [فيما لا يجزئ في كفارة الظهار من الأطعمة]
قال ابن القاسم: ولا يجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في صدقة الفطر (¬1) ولا في شيء من الكفارات، قال: فإن أطعم في الكفارات من (¬2) الذي هو عيشهم أجزأه (¬3). يريد (¬4): إذا أخرج الدقيق بغير ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وقد (¬5) أحسن، إذ كفاهم مئونة الطحين (¬6)، ومحمل قوله في السويق إذا لم يكن ذلك عيشهم، وقد قال: إن أطعم في الكفارات: من الذي هو عيشهم أجزأ (¬7)، فدخل في ذلك السويق وغيره، وإنما اختلف (¬8) هل هو قوته أو قوت أهل (¬9) البلد؟
وإن أطعم مائة وعشرين مسكينًا نصف مد نصف مد (¬10) نظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه، أو غابوا (¬11) أو غاب بعضهم؟ فإن كان قائمًا (¬12) بأيديهم،
¬__________
(¬1) قوله: (الفطر) ساقط من (ش 1).
(¬2) قوله: (من) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (قال: فإن أطعم في الكفارات. . . أجزأه) ساقط من (ش 1). وانظر: المدونة: 2/ 324.
(¬4) في (ش 1): (وهذا).
(¬5) في (ق 10) و (ش 1): (وهو).
(¬6) في (ش 1): (الطحن).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 324.
(¬8) قوله: (وإنما اختلف) يقابله في (ح): (ثم ينظر).
(¬9) قوله: (أهل) ساقط من (ح).
(¬10) قوله: (نصف مد) ساقط من (ح)، وفي (ش 1): (الكل).
(¬11) قوله: (أو غابوا) زيادة في (ق 10).
(¬12) قوله: (كان قائمًا) يقابله في (ق 10): (أدركهم وذلك).

الصفحة 2351