كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

الأسئلة أن الكفارة عن الظهار ليست على الفور، وأنه ليس المراعى عيش المكفر في نفسه (¬1).
فإذا ضاق السعر عن الناس، وكان هو من أهل اليسار، ولم ينتقل عيشه عن القمح- أخرج شعيرًا، وعلى القول الآخر (¬2) يخرج القمح، وعكسه أن ينتقل عيش المكفر وحده إلى الشعير، فلا يجزئه على قول (¬3) ابن القاسم إلا القمح؛ لأنه عيش البلد (¬4) وعلى القول الآخر يجزئه (¬5) الشعير؛ لأنه قوته، وعلى القول الآخر (¬6) إن الكفارة على الفور لا يجزئه إلا الصنف الذي كان (¬7) يأكله أهل البلد أو يأكله أهله في وقت وجبت (¬8) الكفارة، فإن كان الأول أجود كان ذلك عليه وإن كان اليوم معسرًا، وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع (¬9)، وقد تقدم قول ابن القاسم: إذا وجبت عليه الكفارة عن ظهار، وهو موسر فلم يعتق حتى أعسر، فصام ثم أيسر- إنه يعتق (¬10).
وكذلك إذا خرج إلى بلد آخر، فعلى القول: إن الكفارة ليست على الفور،
¬__________
(¬1) قوله: (في نفسه) زيادة في (ق 10).
(¬2) قوله: (القول الآخر) يقابله في (ق 10): (قول محمد وابن حبيب).
(¬3) قوله: (على قول) يقابله في (ق 10): (عند).
(¬4) قوله: (لأنه عيش البلد) زيادة في (ق 10).
(¬5) في (ق 10): (يخرج).
(¬6) قوله: (الآخر) زيادة من (ح).
(¬7) قوله: (كان) ساقط من (ش 1).
(¬8) قوله: (في وقت وجبت) يقابله في (ق 10): (ذلك الوقت ثم وجبت).
(¬9) قوله: (وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع) يقابله في (ق 10): (وإن كان اليوم أرفع وأجود لم يكن عليه سوى الأدنى الذي وجب).
(¬10) انظر: المدونة: 2/ 319.

الصفحة 2353