كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

يخرج من جنس البلد الذي خرج منه إلى بلد آخر، فعلى القول (¬1) إن المراعى قوت الأهل- يخرج قوت أهله الذي يأكلونه بالبلد الذي خرج عنه، إلا أن يخرج معه أهله، فيخرج من الذي يأكل أهله من البلد الذي هو فيه (¬2) الآن، وعلى القول: إنها على الفور- يخرج من الصنف الذي كان يخرجه لو لم يخرج وقت (¬3) حنث، وكذلك إذا لم يخرج، ولم يجد تمام المساكين، فإنه يبعث بالصنف الذي كان (¬4) يجب عليه ببلده.

فصل [فى صفة من يصرف له طعام الكفارة]
الإطعام يصرف إلى من كان حرًّا مسلمًا فقيرًا، لا يلزم المكفر الإنفاق عليه، فإن انخرم شيء من هذه الشروط الأربعة لم يجزئه، وإن دفعها (¬5) إلى عبد أو نصراني انتزعت إن كانت قائمة، وغرم مثلها إن كانت فائتة إذا أكلها أو صون بها ماله، وإن ضاعت بأمر من السماء (¬6) لم يغرم منها (¬7) إلا أن يكون عالمًا (¬8) أنها كفارة، وغر من
¬__________
(¬1) قوله: (يخرج من جنس. . . فعلى القول) زيادة في (ق 10).
(¬2) قوله: (يأكل أهله من البلد الذي هو فيه) ساقط من (ح)، وفي (ق 10): (يأكله في ذلك البلد).
(¬3) في (ق 10): (وقد).
(¬4) قوله: (كان) زيادة في (ق 10).
(¬5) في (ح): (دفعه).
(¬6) في (ح): (بأمر من الله تعالى).
(¬7) قوله: (انتزعت إن كانت قائمة. . . بأمر من السماء لم يغرم منها) يقابله في (ق 10): (انتزعت منهما إن كانت قائمة وأغرما مثلها إن كانت فائتة إذا أكلاها أو صونا بها أموالهما، ولا شيء عليهما إذا فاتت بأمر من السماء ولا انتفعا بها ولا بالعوض عنها).
(¬8) في (ق 10): (يكونا عَلِمَا).

الصفحة 2354