كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

نفسه (¬1) وأظهر أنه حر أو مسلم (¬2)، فيغرمها النصراني، ويختلف في العبد هل تكون جناية في رقبته أو ذمته (¬3)؟ وإن أُعطيَتْ مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد أو معتقًا إلى أجل- لم تجزئ، وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا (¬4).

فصل (¬5) [فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق]
وقال مالك في المظاهر: يصوم يومًا أو يومين، ثم يجد رقبة: فليعتق أحبّ إليّ، وإن صام أكثر من ذلك تمادى في صومه (¬6).
وقال ابن الماجشون في كتابه (¬7): إن صام كثر صومه، ثم وجد رقبة، فأحب ترك الصوم- كان ذلك له، وإنما هو شيء تطوع (¬8) يزيده على نفسه, وهذا صحيح، ولم يمنع مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه, وإنما استحب إذا صام اليوم واليومين أن يرجع إلى العتق (¬9)؛ كالذي يأمره بذلك، ويكره له التمادي، ولا يُوجَبُ ذلك عليه (¬10) فإذا صام ما له قدر وبال لم يكره له التمادي (¬11).
¬__________
(¬1) في (ق 10): (فغرا من أنفسهما).
(¬2) في (ق 10): (هذا أنه حر والآخر أنه مسلم).
(¬3) قوله: (أو ذمته) زيادة من (ش 1).
(¬4) قوله: (وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا) ساقط من (ش 1).
(¬5) قوله: (فصل) ساقط من (ش 1).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 319.
(¬7) في (ب) و (ش 1) و (ق 10): (سحنون في كتاب ابنه).
(¬8) قوله: (تطوع) ساقط من (ح).
(¬9) قوله: (إلى العتق) زيادة في (ق 10). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 303.
(¬10) قوله: (ولا يُوجَبُ ذلك عليه) زيادة في (ق 10).
(¬11) في (ق 10): (كان له التمادي).

الصفحة 2355