كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

واختلف على هذا القول في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا ابتدأ الصوم والإطعام قبل الطلاق، وأتم ذلك بعد الطلاق، وبعد انقضاء العدة.
والثاني: إذا لم يتم بعد انقضاء العدة، ثم تزوجها، هل يتم على ما كان من الإطعام (¬1).
والثالث: هل يبتدئ الكفارة -بالصوم أو الإطعام- (¬2) بعد الطلاق وهي في العدة من طلاق رجعي؟ فقال ابن نافع في المدونة: إذا ابتدأ الكفارة وهي زوجة فأتمها بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة -تجزئه؛ لأنَّه ابتدأ وهى زوجة, وهو ممن له العودة. وقال ابن القاسم: ليس عليه أن يتم الكفارة (¬3). ولم يقل: لا تجزئه إن فعل (¬4)، وظاهر قوله (¬5) أنها تجزئه إن فعل، ولا تجب عليه (¬6) مثل قول ابن نافع.
وقال محمد: لا (¬7) تجزئه إذا أتمَّ في العدة من طلاق بائن أو بعد انقضائها (¬8). فإن تزوجها بعد ذلك، وكانت كفارته بالصيام- استأنفه؛ لأنَّ الصيام لا يكون إلا متتابعًا، وإن كانت بالإطعام أجزأه أن يتم على ما كان
¬__________
(¬1) في (ق 10): (ما كان أطعم)، وفي (ش 1): (ما كان إطعامًا).
(¬2) من هنا سقط من (ق 10) بمقدار لوحة.
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 331.
(¬4) قوله: (إن فعل) ساقط من (ش 1).
(¬5) في (ح): (قول مالك)، وفي (ش 1): (قولها).
(¬6) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(¬7) قوله: (لا) ساقط من (ح).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 297.

الصفحة 2357