كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

أطعم عند مالك وابن القاسم وابن وهب، ولم تجزئه عند أشهب، وعليه أن يستأنف الكفارة، والأول أبين.
قال محمد: ولو كان الطلاق رجعيًا فأتم الكفارة في العدة- أجزأت عنه إن (¬1) ارتجعها بعد ذلك، أو تركها حتى بانت (¬2).
واختلف هل يبتدئ الكفارة وهي في عدة من طلاق رجعي؟ فقال مالك في كتاب محمد: يرتجع ثم يُكَفِّرُ. قال أشهب: فإن كفر قبل أن يرتجع وقبل أن تبين منه فذلك جائز (¬3).
وقال أحمد بن المعذل (¬4): لا تجزئه الكفارة قبل أن يرتجع؛ لأن موضع الكفارة إنما هو أن يعود إلى الإمساك والإصابة، وهذه في العدة دانية تدنو من أجلها الذي يخرجها من يده، ولا يكون عائدًا إلا أن يرتجعها، قال: فإن ظاهر منها لزمه الظهار لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] فالمعتدة من نسائه، وفرق بين عقد الظهار والكفارة؛ لأنه كَفَّرَ قبل أن يُجْمِعَ على الإمساك وقبل أن يُجْمِع (¬5) على الوطء، ولو لم يطلق المظاهر وأجمع على الطلاق، وقال: أكفر الآن ثم أطلقها، فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن على ظهار- لم تجزئه الكفارة إلا بعد عودة (¬6)؛ لأن تلك لا تُعَدُّ (¬7) عودة، وفي عقد
¬__________
(¬1) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 297.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 297.
(¬4) في (ب): (محمد بن المعذل).
(¬5) قوله: (على الإمساك وقبل أن يجمع) ساقط من (ش 1).
(¬6) قوله: (إلا بعد عودة) زيادة من (ش 1).
(¬7) قوله: (لأن تلك لا تُعَدُّ) يقابله في (ح): (لأن ذلك لايكون إلا بعد)، وفي (ش 1): (وتلك لا تعد).

الصفحة 2358