كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فصل [فيمن أعتق أربعة أعبد]
وإن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة، كان الجواب على أربعة أوجه: فإن عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه.
وكذلك إذا لم يعين، ونوى واحدةً عن واحدةٍ، أجزأه (¬1). وإن أشرك في كل رقبة لم يجزئه.
واختلف إن أطلق (¬2) ولم يعين ولم يشرك، فقال ابن القاسم: يجزئه (¬3).
واختلف فيها عن أشهب هل يجزئه أم لا (¬4)؟ وأن يجزئ أحسن؛ لأن القصد أن يعتق رقبة عن كل (¬5) امرأة ولا يشرك، وإن صام ثمانية أشهر، وعين كل شهرين عن امرأة أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها- أجزأه، وإن أشرك في كل يوم لم يجزئه، وإن أطلق ذلك- كان على الخلاف، ويختلف أيضًا إذا أشرك في كل شهر، وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف جميع صومه.
وقال ابن حبيب فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره، وأفطر يوم الفطر- إنه يتم صومه (¬6) في شوال ويجزئه (¬7). وعلى هذا يجزئ من ظاهر من
¬__________
(¬1) قوله: (أجزأه) زيادة من (ش 1).
(¬2) في (ش 1): (إذا طلق).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 333.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 305.
(¬5) قوله: (كل) زيادة من (ش 1).
(¬6) في (ح): (أنه يصومه).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 59.

الصفحة 2360