كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل
المظاهر فيما يحل له من زوجته ويحرم (¬1) ويكره- على ستة أوجه:
أحدها: الوطء.
والثاني: التقبيل (¬2) والمباشرة.
والثالث: المضاجعة.
والرابع: نظره إلى شعرها.
والخامس: نظره إلى وجهها.
والسادس: هل تخدمه أو تساكنه.
فأما الوطء فممنوع بالقرآن، قال مالك: يجب على المرأة أن تمنعه نفسها، وإن خشيت منه، حَالَ السلطانُ بينه وبينها (¬3).
واختلف فيما سوى الإصابة، فقال مالك في المدونة: لا يقبِّل ولا يلمس (¬4) ولا يباشر، ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرها، حتى يكفر؛ لأنَّ ذلك لا يدعو إلى خير (¬5).
فجعل المنع من ذلك حمايةً وخوفًا أن يواقعها؛ فإنْ فعل فقبَّل أو باشر فلا شيء (¬6) عليه.
وقال ابن الماجشون: إن قَبَّلَ أو باشر في شهري صيامه (¬7) - قطع (¬8)
¬__________
(¬1) قوله: (ويحرم) ساقط من (ق 10).
(¬2) في (ش 1): (القبلة).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 334، 335.
(¬4) قوله: (ولا يلمس) ساقط من (ش 1).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 334.
(¬6) في (ق 10): (فلا كفارة).
(¬7) في (ق 10): (ظهاره)، وفي (ش 1): (الصيام).
(¬8) في (ش 1): (انقطع).

الصفحة 2363