كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وتجب (¬1) الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة، وأجاز في المدونة أن يساكنها، وأن يكون معها في بيت (¬2). واجتناب ذلك أولى، وإن علم أنه أرادها أُخرج من جملة الدار قولًا واحدًا.
تمَّ كتاب الظهار, والحمدُ لله حقَّ حمد, صلى الله
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (¬3).
¬__________
(¬1) في (ش 1): (يوجب).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 316.
(¬3) قوله: (تمَّ كتاب الظهار، والحمدُ لله حقَّ حمده, صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ساقط من (ش 1).

الصفحة 2365