كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

أشهر (¬1)، وإن كان مقيدًا بأجل، وكان ذلك الأجل أربعة أشهر، كان حكمه حكم من ترك الوطء بغير يمين (¬2).
واختلف إذا زاد على أربعة أشهر (¬3) زيادة يسيرة، اليوم واليومين.
وقال آخرون: حتى تنقضي (¬4) هذه (¬5) الزيادة، ولا أحنث أو كانت الزيادة كثيرة، وقال: أنا أفيء (¬6) فهل تطلق عليه عند الأربعة الأشهر (¬7) إذا لم يصب الآن أو يؤخر؟
واختلف أيضًا إذا ترك ذلك بغير يمين هل توقفه (¬8) عنه الأربعة أشهر؟ وبيان ذلك مذكور فيما بعد.
وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة: هو مولٍ، قال: (¬9) لأنه لا يقدر على الجماع إلا بكفارة (¬10). وقوله هذا محتمل أن يريد (¬11): أنه يحنث بنفس الإصابة؛ لأن القصد باليمين ألا يصيب، أو لا يحنث إلا بالغسل؛ لأنه الوجه الذي علق الحنث به، فيكون قبل الإصابة بمنزلة من وقف خوف أن يصيب، فتنعقد (¬12) عليه يمين، فيختلف فيه هل
¬__________
(¬1) في (ش 1): (الأشهر).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 341.
(¬3) قوله: (أربعة أشهر) في (ق 10) و (ش 1): (الأربعة).
(¬4) قوله: (تنقضي) في برلين (تنقص).
(¬5) قوله: (هذه) زيادة من (ش 1).
(¬6) قوله: (وقال آخرون: حتى تنقضي. . . وقال: أنا أفيء) ساقط من (ح) و (س).
(¬7) قوله: (بعد أربعة أشهر) يقابله في (ب) و (ح) و (س): (بعد أربعة أشهر)، وفي (ق 10): (عند الأربعة أشهر).
(¬8) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (توقف).
(¬9) قوله: (قال:) ساقط من (ق 10).
(¬10) انظر: المدونة: 2/ 336.
(¬11) في (ش 1): (أنه يريد به).
(¬12) في (ش 1): (فينعقد).

الصفحة 2370