كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

كان بغير مكة تراعى (¬1) المدة التي بينه وبين الخروج، وأن يدرك إيقاع العمرة في الوقت الذي وَقَّتَهُ، وإن (¬2) كان بينه وبين الخروج وأن يدرك العمرة أكثر من (¬3) أربعة أشهر- كان موليًا، وإن كان دون ذلك لم يكن موليًا.
وكذلك الصوم، فإن آلى أن يصوم (¬4) الشهر الذي هو (¬5) فيه، أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أو أيامًا من الخامس ما يكون تمام أربعة (¬6) أشهر، لم يكن موليًا، وإن زاد على ذلك، كان موليًا (¬7).
وقال ابن القاسم: كل من حلف ألا يطأ امرأته حتى يفعل فعلًا يقدر عليه أو لا يقدر عليه (¬8) - فهو مولٍ، فإن قال لزوجته: والله لا أطأك (¬9) حتى أمس السماء، فهو مولٍ، وإن قال: أنت طالق إن قربتك حتى أمس السماء، فهو مولٍ، وله أن يُصْبَرَ (¬10) عليه إلى أجل الإيلاء؛ لأن له أن يصيب فتنحل (¬11) عنه اليمين ثم يرتجع (¬12).
ويختلف إذا قال: أنت طالق البتة إن قربتك حتى أمس السماء، وهو بمنزلة من (¬13) قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة.
واختلف هل يُمَكَّنُ من الإصابة؟ فمن قال: إنه يُمَكَّنُ، كان له أجل المولي. ومن قال: لا يُمَكَّنُ، كان في الصبر إلى أجل المولي (¬14) قولان، وبيان
¬__________
(¬1) في (ش 1): (فيراعى).
(¬2) في (ش 1): (فإن).
(¬3) قوله: (العمرة أكثر من) ساقط من (ش 1).
(¬4) قوله: (أن يصوم) يقابله في (ش 1): (يصوم).
(¬5) قوله: (هو) ساقط من (ش 1).
(¬6) في (ش 1): (للأربعة).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 315.
(¬8) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1).
(¬9) في (ح) و (س): (أقربك)، وفي (ش 1): (أطؤك).
(¬10) في (ح) و (س): (وله أن تصبر عليه).
(¬11) قوله: (فتنحل) في (ح) و (س): (فيحمل).
(¬12) انظر: المدونة: 2/ 336.
(¬13) في (ش 1): (إن).
(¬14) في (ق 10): (الإيلاء).

الصفحة 2372