كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

التي (¬1) تلحقها فيها المضرة للزوجة (¬2)، وقد ذكر أبو الحسن ابن القصار أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ (¬3) جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي ألَّا خَلِيلَ أُلَاعِبُه
فَوَاللهِ لَوْلَا اللهُ أَخشَى عِقَابَهُ (¬4) ... لَزُلْزِلَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ
مَخَافَةَ رَبِّي، وَالحيَاءُ يَكُفُّنِي ... وَأُكْرِمُ زَوْجِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكِبُهُ
ولكن تقوى الله عن ذا يصدنى ... وحفظا لزوجي أن تنال مراتبه (¬5)
فدعاها عمر فقال لها: وَأَيْنَ زَوْجُكِ؟ فقالت: بَعَثْتَهُ (¬6) إِلَى الْغَزْوِ، فدعا نسوة فقال: فِي (¬7) كَمْ تَشْتَاقُ المُرْأَة إِلَى زَوْجِهَا؟ فقلن: في شهرين، ويقل الصبر في ثلاثة، وعدم (¬8) الصبر في أربعة، فجعل مغازي الناس في (¬9) أربعة أشهر (¬10).
فعلم أن هذه المدة هي التي (¬11) تعظم فيها المضرة على المرأة، وإذا كان ذلك لم يلحق به غيره من الإيلاء إذا اختلفت المضرة، فقد تلحق المضرة في الهجران في شهرين فلا يؤخر (¬12) إلى أربعة، ولا يلحقها إلى (¬13) سنة, فلا يعجل في أربعة، وقال ابن القاسم في العتبية فيمن حلف أن (¬14) لا يدخل لامرأته نهارًا: لم تطلق
¬__________
(¬1) قوله: (التي) ساقط من (ش 1).
(¬2) قوله: (للزوجة) ساقط من (ب) و (ش 1).
(¬3) في (ش 1): (واخضر).
(¬4) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (أَنَّي أُرَاقِيُه).
(¬5) هذا البيت زيادة من (ش 1).
(¬6) قوله: (بعثته) في (ح) و (س): (له بعث).
(¬7) في (ش 1): (كم).
(¬8) في (ب) و (ش 1): (ويعني).
(¬9) قوله: (في) زيادة من (ش 1).
(¬10) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 151، في باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق، من كتاب الطلاق، برقم (12593)، والبيهقي في السنت الكبرى: 9/ 29، في باب الإمام لا يجمر بالغزى. . .، من كتاب السير، برقم (17628).
(¬11) قوله: (التي) ساقط من (ش 1).
(¬12) في (ش 1): (تؤخر).
(¬13) في (ب): (ولا يلحقها إلا فى)، وفى (ش 1): (أو لا تلحق إلا فى).
(¬14) قوله: (أن) زيادة من (ش 1).

الصفحة 2375