كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

عليه (¬1). يريد: لأن الغالب من الأزواج التصرف بالنهار، فلا مضرة عليها في ذلك، واختلف قوله إذا حلف ألا يبيت عندها، هل تطلق عليه بذلك أم لا؟ (¬2) وأن تطلق عليه (¬3) أحسن، والمضرة تدخل عليها في ذلك من وجهين:
أحدهما (¬4): ما يدركها من الوحشة.
والثاني: مخالفة العادة, وكونها على غير ما هو عليه غيرها من النساء من جيرانها (¬5) وغيرهن (¬6)، يأوي إليهن أزواجهن، فإذا بلغ من ذلك مضرتها طُلِّق عليه، كان ذلك قبل (¬7) أجل الإيلاء أو بعد (¬8)، فإن حلف ألا يبيت معها في فراش وهو معها (¬9) في بيت أو في دار- لم تطلق عليه، وليس ذلك من حقها.
وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن وطئتك، إلا أن تأتيني، هو مولٍ، وليس عليها أن تأتيه، وعليه أن يأتيها (¬10). يريد: لظاهر الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدور على نسائه (¬11).
وأرى إذا قال: إلا أن تأتيني إذا دعوتك- ألا يكون موليًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه (¬12)، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الملاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِح" (¬13). . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) انظر: انظر: البيان والتحصيل: 5/ 478.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 478.
(¬3) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1).
(¬4) قوله: (أحدهما) ساقط من (ش 1).
(¬5) في (ش 1): (جيرتها).
(¬6) قوله: (وكونها على غير. . . وغيرهن) في (ح): (وكون غيرها من النساء من حبوتها).
(¬7) في (ش 1): (دون).
(¬8) في (ش 1): (أبعد).
(¬9) قوله: (في فراش وهو معها) ساقط من (ش 1).
(¬10) قوله: (وعليه أن يأتيها) ساقط من (ح) و (س)، وانظر النوادر والزيادات: 5/ 316 و 317.
(¬11) سبق إيراد لفظه وتخريجه في النكاح الثاني، ص: 2056.
(¬12) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (فراشها).
(¬13) متفق عليه, أخرجه البخاري: 3/ 1182، في باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت =

الصفحة 2376