كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

لا يعارض هذا بالحديث (¬1) الأول؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له في بيت كل واحدة منهن فراش، وفراشهما (¬2) واحد.
ولو قال: إلا أن تأتيني من غير أن أدعوكِ- كان موليًا.
وفي كتاب ابن سحنون فيمن قال: والله لا أطأك إلا أن تسأليني قولان (¬3)، فقيل: هو مولٍ، ولها أن تقوم به إلى السلطان، وليس ذلك سؤالًا، وقال سحنون (¬4): ليس بمولٍ؛ لأن الامتناع من قبلها.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان قيامها لأَنْ يصيبها فقول سحنون صواب. وإن كان قيامها بالطلاق وليس لطلب (¬5) الإصابة، وإنما تقول: لي حق، وعلي معرة (¬6) في طلبه، وعليه أن يوفي به من غير طلب، فأنا (¬7) أقوم بالطلاق إذا لم يفعل، فالقول أنه مولٍ أحسن.
وقال مالك فيمن قال: والله إن وطئتك إن شاء الله- هو مولٍ، وقال أشهب: ليس بمولٍ (¬8). فرأى مالك أن قوله: (إن شاء الله) محتمل أن يكون أراد به رفع اليمين الأول (¬9)، وما (¬10) في القرآن {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
¬__________
= إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، من كتاب بدء الخلق، في صحيحه, برقم (3065)، ومسلم: 2/ 1059، في باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح، برقم (1436).
(¬1) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (الحديث).
(¬2) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (وفراشها).
(¬3) قوله: (قولان) ساقط من (ش 1).
(¬4) قوله: (وقال سحنون) في (ح) و (س): (وقيل).
(¬5) في (ش 1): (تطلب).
(¬6) في (ش 1): (المعرة).
(¬7) في (ش 1): (فإذا).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 337، قال فيها: (أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله، أيكون موليا وقد استثنى في يمينه؟ قال: سألت مالكا عنها، فقال: هو مول وقال غيره لا يكون موليًا).
(¬9) قوله: (الأول) ساقط من (ب) و (ش 1).
(¬10) في (ش 1): (أو ما).

الصفحة 2377