كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

تقدم، أو لا يكون عليه شيء فيما يملك بخلاف العتق.
وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه فيما يملك، قال: وإنما الصدقة اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف (¬1).
وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من الصدقة فيما يكسب، وإن سمى أجلًا أو بلدًا، قالا (¬2): ولا يشبه الصدقة في هذا الطلاق ولا الحرية (¬3)، ولم يروا عليه في ذلك إيلاء.
وأرى أن يوقف إن لم يصب، وتطلق (¬4) عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ لأنه معتقد للقول الآخر اجتهادًا أو تقليدًا، ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا يومًا، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون موليًا لما كان له أن يصيب، ثم لا يكون (¬5) عليه كفارة إلا أن يطأها، ويبقى من (¬6) السنة أكثر من أربعة أشهر (¬7).
وقال في كتاب محمد: هو مولٍ، قال (¬8): لأن ترك وطئه لليمين، قال محمد: فإن وقعت (¬9) بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه (¬10)، وإن لم يكن وطئها (¬11) يريد؛ لأنه لو وقف حينئذٍ فأصاب لم يلزمه (¬12) كفارة لأنه استثنى
¬__________
(¬1) إنما وقفت عليه في المدونة: 2/ 390، قال فيها: (قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار؟ قال: لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف). انظر: النوادر والزيادات: 4/ 142.
(¬2) قوله: (قالا) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 40.
(¬4) في (ح) و (س) و (ش 1): (أو تطلق).
(¬5) في (ش 1): (تكون).
(¬6) زاد في (ب) و (ق 10): (بعد).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 41.
(¬8) قوله: (قال) ساقط من (ش 1).
(¬9) في (ش 1): (رفعت).
(¬10) قوله: (شيء عليه) في (ب) و (ش 1): (حجة لها).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 313.
(¬12) في (ش 1): (لم تلزمه).

الصفحة 2382