كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

خوف أن ينعقد عليه يمين.
وقال فيمن حلف لامرأتيه، فقال: والله لا أطأ إحداكما سنةً، ولا نية له في إحداهما، ليس بمولٍ إلا أن يصيب إحداهما فيكون في الأخرى موليًا (¬1)، وعلى القول الآخر يكون موليًا من الآن؛ لأنه يمسك خوف أن تنعقد عليه اليمين متى أصاب إحداهما.

فصل [فيمن قال إن وطئتك فأنت طالق هل يكون موليًا؟]
وإن (¬2) قال: إن وطئتك فأنت طالق كان موليًا، ولها أن توقفه عند الأربعة الأشهر، فإن أصاب وإلا طلق عليه (¬3).
واختلف في صفة ما يباح له منها، وهل ذلك بشرط أن ينوي رجعة؟ فقيل: له أن يصيب (¬4) وينزل؛ لأنه الوطء المعتاد، وبه (¬5) يحنث. وقيل: يصيب ما دون الإنزال، ولا ينزل إلا أن ينوي مراجعة؛ لأن الإنزال زائد على الوطء، وقد حنث بما كان قبل أن ينزل. وقيل: له مغيب الحشفة لأنه يحنث بأقل (¬6) ما يقع عليه اسم الوطء، ولم يرَ النزوع منها (¬7) وطأ. وقيل: يمنع منها ابتداء؛ لأنه يحنث بمغيب الحشفة، والنزوع منها وطء يلتذ به (¬8). وهو أحسن على تسليم القول أنه يحنث بالأقل.
ثم يختلف هل يسقط عنه بذلك حكم الإيلاء؟ فعلى قول ابن القاسم
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 314.
(¬2) في (ش 1): (وإذا).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 336 , 337.
(¬4) في (ح) و (س): (يطأ).
(¬5) في (ب): (ولم).
(¬6) في (ح) و (س): (بأول).
(¬7) قوله: (منها) ساقط من (ش 1).
(¬8) في (ش 1): (والنزوع وطء ومما يتلذذ به).

الصفحة 2384