كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

أصل مالك أن يمنع من الإصابة المعتادة، قياسًا على قولهم بوقوع الطلاق إلى أجل؛ لأنه عالم أن بتمام الوطء يقع الطلاق. واختلف بعد القول أنه لا (¬1) يمكَّن من الإصابة، هل يعجل الطلاق الآن؟ فقيل: لا يعجل قبل أجل الإيلاء؛ لأنها قد ترضى بالمقام من غير (¬2) إصابة وقيل: يعجل بالطلاق (¬3)؛ لأن الأجل إنما كان ليفيء بالإصابة، وهذا (¬4) ممنوع منها (¬5).
وأرى أن يعجل الطلاق وإن لم تقم بذلك إذا كان لا تؤمن ناحيته في بقائه معها.
ويختلف إذا حلف أنه لا يطأها (¬6) فأصاب بين الفخذين، فقال ابن القاسم: يحنث ولا يسقط الإيلاء (¬7). فأحنثه لأن القصد اجتنابها، ولا يسقط الإيلاء لأن من (¬8) حقها الإصابة في الفرج (¬9)، ولإمكان (¬10) أن تكون نيته باليمين أن يعتزلها في الفرج فيكون وقوفه عنها لئلا يحنث.
وعلى القول أن محمل الأيمان على العادة لا يحنث، ولا يختلف أنه لو (¬11) حلف ليصيبنها لم يبر إلا بالإصابة في الفرج.

فصل (¬12) [فيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى تفطمي ولدك هل يكون موليًا؟]
وقال مالك فيمن قال لزوجته: والله لا أطؤك حتى تفطمي
¬__________
(¬1) قوله: (لا) ساقط من (ش 1).
(¬2) في (ش 1): (بغير).
(¬3) في (ش 1): (الطلاق).
(¬4) في (ش 1): (وهو).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 316.
(¬6) في (ش 1): (لا وطئها).
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 518.
(¬8) قوله: (من) زيادة من (ش 1).
(¬9) في (ح) و (س): (في الوطء).
(¬10) حرف الواو زيادة من (ش 1).
(¬11) في (ش 1): (إن).
(¬12) في (ح) و (س): (باب).

الصفحة 2386