كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

ولدك (¬1)، ليس بمولٍ، قال ابن القاسم: لأن هذا أراد إصلاح (¬2) ولده، وليس على وجه الضرر (¬3). وذكر عن أصبغ أن لها الفراق إذا لم يفِئ، وهو أقيس؛ لأن لها حقًا في الوطء، ولا حق للولد في تركه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لاَ يَضُرُّ" (¬4) فلا يترك حق وجب بالقرآن لمن لم يجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - حقًا.
وللمرأة القيام بالطلاق لعدم الإصابة في حضور (¬5) الزوج وغيبته، فأما في حضوره فهو على ستة أقسام: أحدها: أن يحلف على ترك الإصابة. والثاني: أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا فيمتنع (¬6) الوطء لأجل يمينه حتى يبره (¬7).
والثالث: أن يترك الوطء من غير يمين وهو قادر. والرابع: أن ينزل به أمر يقطع ذلك عنه. والخامس: أن يحبسه سلطان (¬8). والسادس: أن يشهد عليه شاهد بالطلاق، ويمتنع من اليمين.
وكل قسم من هذه الستة (¬9) الأقسام يتصرف على وجوه:
فإن حلف على ترك الوطء قصدًا للضرر- كان لها (¬10) الفراق عند انقضاء الأربعة الأشهر (¬11) إذا لم يفئ حسب ما ورد به القرآن (¬12).
وإن كان (¬13) اليمين إرادة الإصلاح ليس للضرر، كالذي يحلف على ترك
¬__________
(¬1) في (ح) و (س): (يفطم ولدي).
(¬2) في (ش 1): (صلاح).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 340.
(¬4) سبق تخريجه في كتاب الرضاعة, ص: 2164.
(¬5) من هنا سقط نصف لوحة في (ح) لوحة 98 / ب.
(¬6) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (فلا يمنع).
(¬7) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (يبر).
(¬8) في (ش 1): (السلطان).
(¬9) قوله: (الستة) ساقط من (ش 1).
(¬10) قوله: (لها) ساقط من (ب).
(¬11) في (ش 1): (أشهر).
(¬12) انظر: التفريع: 2/ 33.
(¬13) في (ش 1): (كانت).

الصفحة 2387