كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

الوطء حتى يفطم ولدها- كان الجواب فيه على ما تقدم.
وإن قال أردت بذلك صلاح جسدي ولضرر ذلك لي (¬1)، فإن كان صحيح البنية لم يكن ذلك له، وإن كان ضعيف البنية وضرب أجلًا، ويرى (¬2) أن فيه صلاحه- لم تطلق عليه، وإن جاوز الأربعة أشهر (¬3)، وإن طول في الأجل فوق ذلك كان لها أن تقوم بالفراق، وكذلك إذا لم يضرب أجلًا كان لها أن تقوم بالفراق إذا لم يفئ، فإن كان الأجل (¬4) الذي يكون فيه صلاحه قبل الأربعة أشهر لم يقع عليه عند الأربعة أشهر، وإن كان فوق ذلك لم يعجل عليه (¬5) بالطلاق حتى يبلغ الأمد (¬6) الذي لا يضر به.
وإن حلف بالطلاق ليفعلن فعلًا فمنع من الإصابة لأجل يمينه وأمكنه فعل ما حلف عليه، فلم يفعل- كان لها أن تقوم بالفراق إذا انقضى الأجل الذي ضرب له، وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه وهو عالم أن يمينه تمنع من الإصابة- كان لها الفراق.
وإن كان ممن يجهل ذلك لم تطلق عليه؛ لأنه لم يقصد ضررًا (¬7) على القول أن الطلاق لا يوقع إلا على من قصد الضرر، وإن ترك الإصابة من غير يمين اختيارًا أو قصدًا للضرر- كان لها أن تقوم بالفراق من غير أن يضرب له (¬8) أجل، وقال أيضًا: لا يفرق إلا بعد مضي أربعة (¬9) أشهر كالمولي، وهو أحسن؛ لأنها المدة التي يلحق فيها الضرر، فلا تطلق عليه دونها، ولا يزاد عليها.
¬__________
(¬1) في (ش 1): (بي).
(¬2) في (ش 1): (ورأى).
(¬3) في (ش 1): (الأشهر).
(¬4) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (الأمر).
(¬5) قوله: (عليه) زيادة من (ش 1).
(¬6) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (الأمر).
(¬7) في (ش 1): (الضرر).
(¬8) في (ش 1): (لها).
(¬9) في (ش 1): (الأربعة).

الصفحة 2388