كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

قوله: لأضربنه، ولم يفرق بين ذلك الملك ولا غيره (¬1).
ولو جنى عند المشتري جناية فمكنه المشتري من عقوبته لبر على قول من حمل الأيمان على موجب اللفظ؛ لأنه ضربه ضربًا يجوز له، ولو ارتجع زوجة (¬2) وهي في العدة ولم يملك العبد فرضيت بالرجعة كانت رجعة (¬3) صحيحة عند ابن القاسم، وليست برجعة عند سحنون (¬4). وأجاز ها هنا أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، وإن كان نكاحًا يمنع فيه من الإصابة، وهو موقوف عن الزوجة إلى أن يملك العبد وهو لا يدري هل يملكه (¬5) أم لا؟
وقال ابن القاسم فيمن تزوج صغيرة على أنه (¬6) إن تزوج عليها، فأمْرُ التي يتزوج بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال (¬7): نكاحه فاسد (¬8) (¬9). يريد: لما كان ممنوعًا من الوطء إلى أن تكبر الصغيرة، وهذا أحسن.
ولو حلف بالطلاق ليحجن ولم يوقت عامًا بعينه- كان له أن يصيب زوجته ما بينه وبين خروج الناس، فإذا أمكنه الخروج منع (¬10). وقال أيضًا: إذا جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج منع (¬11)، وإن جاء وقت خروج الناس فكان خوف من اللصوص أو أعسر الحالف لم يمنع من زوجته (¬12). وإذا لم يكن مانع ورفعت أمرها
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 341.
(¬2) في (ش 1): (زوجته).
(¬3) في (ش 1): (رجعته).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 341.
(¬5) في (ش 1): (يملك).
(¬6) قوله: (أنه) زيادة من (ش 1).
(¬7) في (ش 1): (كان).
(¬8) في (ش 1): (فاسدًا).
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 138، والذي وقفت عليه في نص العتبية قوله: (وقال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط لها عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال يفسخ نكاحه).
(¬10) في (ش 1): (منع منه). وانظر: المدونة: 2/ 341، النوادر والزيادات: 4/ 195.
(¬11) في (ش 1): (يمنع). وانظر: المدونة: 2/ 341.
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 323.

الصفحة 2396