كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وفي كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك إذا استغنى ولدك عنكِ (¬1) وذلك (¬2) في الحولين، فإنه يكف عنها، وليس في ذلك وقف (¬3) إلا أن ينويه (¬4).
وقال محمد: لا يكف عنها إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون موليًا، متى رفعت أمرها ضرب الأجل مستأنفًا إن لم يتزوج (¬5). فلم يمنعه منها؛ لأنه لم يأت وقت يفعل فيه ما حلف عليه، فمنعه في القول الأول كما منع من ضرب لفعله أجلًا.
وقال فيمن كان بينه وبين رجل شر فقال: امرأتي (¬6) طالق إن عفوت عنه. إنه يكف عن زوجته، قال: وليس هذا من باب إن فعلت، وإنما هو من باب (¬7) إن لم أفعل، أي: إن لم أستعدِ (¬8) عليه (¬9).

فصل [فيمن قال لرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارًا]
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارًا: إنه يحال بينه وبين امرأته، ولا يدخل عليه في هذا إيلاء، ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى أنه أراد فيما حلف عليه، فإن وهب له (¬10) وإلا فرق السلطان بينهما (¬11).
واختلف هل يقع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أن الحالف أراده من غير حكم، فقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا مضى (¬12) قدر ما كان يتلوم السلطان له وقع عليه الحنث، وإن ماتت بعد ذلك لم يرثها، وإن مات
¬__________
(¬1) قوله: (عنكِ) ساقط من (ح) و (س).
(¬2) قوله: (عنكِ وذلك) ساقط من (ش 1).
(¬3) في (ش 1): (وقت).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 329.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 329.
(¬6) في (ب) و (ق 10): (امرأته).
(¬7) قوله: (باب) زيادة من (ش 1).
(¬8) في (ب): (أستأذن)، وفي (ش 1): (أفعل إساءتي).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 326.
(¬10) قوله: (له) ساقط من (ش 1).
(¬11) انظر: المدونة: 2/ 342.
(¬12) قوله: (إذا مضى) في (ح) و (س): (يمضي).

الصفحة 2402