كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

ورثته. ما لم يفرق السلطان بينهما.
وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقع الطلاق عليه (¬1)، وإن مضى قدر ما كان يتلوم الإمام (¬2) فيه، وإن طال ذلك، ويتوارثان حتى يحكم بالفراق.
والقياس أنه إذا مضى القدر الذي أراده وقع الفراق، (¬3) وسواء كان يرفع (¬4) إلى السلطان أم لا، ولا ميراث بينهما إذا كانت يمينه بالثلاث، مات أو ماتت، وكذلك إذا كانت له زوجة نصرانية فقال لها: إن لم تسلمي فأنت طالق، فإنها (¬5) يتلوم له قدر ما يرى أنه أراده، ثم تطلق عليه (¬6).
قال محمد: وليس من حلف على امرأته إن لم تسلم بمنزلة من حلف عليها ألا تخالفه في الوطء (¬7) فأبت وخرجت ثم رجعت (¬8) من يومها أو ليلتها فمكنته (¬9) من ساعتها، فهذا قد حنث ولا وقت له إلا إمكانه (¬10).

فصل [فيمن حلف لا يطأ امرأة ثم تزوجها ومن آلى بعتق عبد تم أعتقه واشتراه]
ومن قال لامرأته (¬11): والله لا أطؤك ثم تزوجها كان في حكم المولي من يوم تزوجها، فإن أصابها حنث (¬12)، ولو قال: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها- لم يلزمه
¬__________
(¬1) قوله: (عليه) زيادة من (ش 1).
(¬2) قوله: (الإمام) ساقط من (ب).
(¬3) قوله: (الفراق) في (ح) و (س): (الطلاق).
(¬4) قوله: (وسواء كان يرفع) في (ب): (رفعت).
(¬5) في (ش 1): (فإنه).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 342.
(¬7) قوله: (ألا تخالفه في الوطء) يقابله في (ش 1): (أي يخافه للوطء).
(¬8) قوله: (رجعت) في (ح) و (س): (رفعت).
(¬9) في (ش 1): (فأمكنت).
(¬10) في (ش 1): (مكانه).
(¬11) في (ش 1): (لامرأة).
(¬12) انظر: المدونة: 2/ 343.

الصفحة 2403