كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]
واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلًا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر (¬1) قال: دعوني حتى ينقضي (¬2) الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يومًا واحدًا فهو مولٍ (¬3). فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي (¬4) ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر (¬5) بغير زيادة.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مولٍ (¬6). يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليًا.
وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانًا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبًا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له (¬7) بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب (¬8) قريب الغيبة، فإنه يترك (¬9).
فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمن بغير كفارة ولا
¬__________
(¬1) قوله: (الأشهر) ساقط من (ش 1).
(¬2) في (ش 1): (يقضي).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 313.
(¬4) في (ش 1): (ينقضي).
(¬5) في (ش 1): (أشهر).
(¬6) انظر: التلقين: 1/ 133.
(¬7) قوله: (له) ساقط من (ش 1).
(¬8) قوله: (غائب) ساقط من (ب).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 346.

الصفحة 2410